الشيخ فاضل اللنكراني

26

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

لا تشرب الخمر ، 350 لا تغتسل من البئر التي تجتمع . . . ، 275 لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها . . . ، 541 لا تنقض اليقين أبداً بالشكّ ، 359 ، 362 لا دين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كلّ شيء إلّافي النبيذ ، والمسح على الخفّين ، 622 لا صلاة إلّابطهور ، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من . . . ، 420 ، 501 لأنّ له مادّة ، 168 ، 172 لا واللَّه إنّه نجس ، لا واللَّه إنّه نجس ، 152 لا ، ولا يجعل عليه إلّاما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل ، 573 لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّابمئزر . . . ، 385 لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس به ، 233 لا يفسده شيء ، 78 ، 93 ، 94 ، 95 لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء أو التيمّم . . . ، 25 لا يكفيه لغسله ، 286 لم ينجّسه شيء ، 294 لو أنّ ميزابين سالا : أحدهما ميزاب بول ، والآخر ميزاب ماء . . . ، 118 ليدخل إصبعه ، 544 ليس به بأس ، 421 ليس هكذا تنزيلها ، 512 ما الذي يطهّرها . . . ، 96 مابذا بأس لا تغسله ، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر ، 243 ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقرّ منه قليل ؛ فإنّه لا يثقب الأرض . . . ، 99 الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، 293 ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّاأن يتغيّر . . . ، 52 ، 96 ، 190 ماء الحمّام كماء النهر يطهِّر بعضه بعضاً ، 167 الماء الذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن . . . ، 269 ، 316 ، 330 الماء يطهِّر ولا يطهَّر ، 23